ابراهيم العتر
حدد قانون حماية المستهلك بعض الضوابط والقواعد التي تحمى المواطنين من ظاهرة جشع التجار، وغلاء الأسعار، فقد ألزمت المادة لالتاسعة من هذا التشريع التاجر أو المورد بعدد من الضوابط التالية:
-
التضليل في مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
-
التضليل في طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
-
التضليل فى خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
-
التضليل فى السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
-
التضليل في جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
-
التضليل فى نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
-
التضليل فى شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
-
التضليل فى الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
-
التضليل فى العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
-
التضليل فى وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.